محمد قنبرى

70

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

سجوداً أو تكبيراً ، فاقضِ الذي فاتك سهواً » . « 1 » و لم نقف للكليني على رواية في ذلك ، واحتمل في الجواهر أن يكون مستنده رواية المعلّى بن خُنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، حيث سأله عن ذلك فأجاب عليه السلام : « . . . وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » ، « 2 » معلّقاً عليه : « مع أنّه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه » . « 3 » 7 . قال قدس سره : « إن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ سجد سجدتي السهو » . « 4 » والمشهور - بل عليه الإجماع - قضاؤه بعد الصلاة ؛ للإجماع والأخبار . والظاهر أنّ مستند الكليني ما رواه هو عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . فإن أنت لم تذكر حتّى تركع ، فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » . « 5 » إلّا أنّه أفتى في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهّد أيضاً ، قال فيما يجب له سجود السهو : « والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو و قضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته » . « 6 » وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الأوّل قدس سره في شرحه لكتاب الكافي ، مستظهراً ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها ، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي : الطهارة : وظيفة الحائض 1 . روى في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة و تذكر اللَّه ؟ قال : « أمّا الطهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللَّه » .

--> ( 1 ) . الوسائل ، ج 5 ، ص 337 ، ب 23 من أبواب الخلل ، ح 7 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ج 4 ، ص 969 ، ب 14 من أبواب السجود ، ح 5 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 12 ، ص 293 . ( 4 ) . فروع الكافي ، ج 3 ، ص 362 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 359 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ص 361 .